موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
العالم العربي
نشر السبت، ٢٣ فبراير / شباط ٢٠١٩
محكمة مغربية تقضي ببراءة شخص من جنحة ’زعزعة عقيدة مسلم‘

تازة - أبونا ووكالات :

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، شمال شرق المغرب، قبل أيام، حكمًا أيدت من خلاله حكمًا ابتدائيًا قضى ببراءة شخص من جنحة "زعزعة عقيدة مسلم"، المتضمنة في الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي.

وتعود حيثيات القضية إلى بداية السنة الماضية حيث تقدم شخص بشكاية عرض فيها أن شخصًا آخر سلمه كتبًا تتحدث عن الإنجيل، متهمًا إياه بدعوته إلى الخروج من الدين الإسلامي. لكن المحكمة الابتدائية حكمت في آذار الفائت بعدم إدانته والتصريح ببراءته. وتم استئناف الحكم في أواخر العام الماضي، لتؤيد الهيئة القضائية الحكم الابتدائي، وتقدم تفسيرات لقرارها، فيما اعتُبر هذا الحكم "خُطوة في اتجاه تعزيز حرية المعتقد بالمغرب".

وجاء في نص قرار محكمة الاستئناف: "توبع المتهم وفق المادة 220 من القانون الجنائي التي تجد سندها في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام".

واعتبرت المحكمة في قرارها أن "الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون"، وأضافت أن "الملف خال مما يفيد قيام العناصر التكوينية للجريمة، خصوصًا أن الوقائع المضمنة بالملف لا تفيد أن المتهم سعى من خلال تسليم المشتكي كتبًا تتحدث عن الإنجيل إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته للارتداد عن دينه". وأضافت: "في غياب ما يُفيد أن المُتهم سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية إما فرديًا أو جماعيًا إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية، فإن العنصر لا المادي ولا المعنوي للجنحة يبقى غير متوفر في نازلة الحال... ويدخل في إطار القول الرباني: وخلقناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا".

ويثير الفصل 220 من القانون الجنائي الكثير من الجدل لدى الحقوقيين، فهو ينص على إقرار عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم مغربي (من 20 إلى 50 دولار) على كل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، وكل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى باستغلال ضعفه أو حاجته.

من جهته، قال جواد الحامدي، رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، لجريدة "الصباح" المغربية، إن قرار محكمة الاستئناف بمدينة تازة يرتبط بسياق زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب، أواخر الشهر المقبل، وهي رسالة مفادها أن المغرب منفتح على حرية المعتقد، مستدركًا القول "أن اجتهاد محكمة تازة لا يشمل جميع المحاكم، ويمكن لإحداها ألا تقتنع ببراءة المسيحيين من التهم الموجهة إليهم".